تمتع صاحبها بالإعفاء المقرر وقدرة 25% من الأرباح الصافية عند ربط ضريبة المهن غير التجارية عليه. م 1 ق 36 لسنة 1974 قبل إلغائه بالقانون 46 لسنة 1978.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net